قانون رقم 97 لسنة 1975 م في شأن تقديم قرض الى المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 5 نوفمبر 1975
- الرقم: 97
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: البريد
قانون رقم 97 لسنة 1975 م في شأن تقديم قرض الى المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى الصادر في 2 شوال 89 هـ الموافق 11 ديسمبر 69 م،
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1963 م بإصدار قانون المصارف والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 83 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- وبناء على ما عرضه وزيرا المواصلات والخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يعهد إلى مصرف ليبيا المركزى بتقديم قرض بضمان الحكومة في حدود خمسة ملايين دينار إلى المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لاستعماله في تنفيذ مشروع الموجات السنتيمترية مساعد – الإسكندرية – القاهرة.
مادة 2
يتم الاتفاق بين المصرف والمؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على شروط وأحكام القرض وطريقة ومواعيد سداده.
مادة 3
على وزير الخزانة ووزير المواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- وزير المواصلات
- محمد الزروق رجب
- وزير الخزانة
- صدر في 2 ذي القعدة 1395 هـ
- الموافق 5 نوفمبر 1975 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 63 لسنة 2005 م بإنشاء الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات
-
قرار رقم 535 لسنة 1986 م بتحديد قيمة رأس مال الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية
-
قرار رقم 28 لسنة 1985 م بإصدار النظام الأساسي للشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية
-
قانون رقم 16 لسنة 1984 م بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية
-
قانون رقم 155 لسنة 1972 م بزيادة التقديرات المقررة في الخطة الثلاثية للتنمية لمشروع إنشاء المجمع الهاتفي بشارع الزاوية – طرابلس
-
قانون رقم 7 لسنة 1972 م بشأن التصديق على وثائق الاتحاد البريدي العربي
-
قانون رقم 90 لسنة 1971 م بشأن الموافقة على وثائق المؤتمر السادس عشر للاتحاد البريدي العالمي المنعقد في طوكيو 1969 م
-
قانون رقم 27 لسنة 1970 م بالموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى اتفاقية اتحاد البريد الافريقى
-
قرار بندب مدير عام للبريد
-
قرار بالتنظيم الداخلي لمصلحة البريد والبرق والهاتف وتوزيع العمل بها
-
قانون رقم 9 لسنة 1962 م في شأن صندوق توفير البريد
-
قانون رقم 3 لسنة 1953 م قانون المواصلات السلكية واللاسلكية لسنة 1953 م
اترك تعليقاً