Skip to main content

قرار بندب عضو بمكتب الادعاء العام

28 ديسمبر 1971

قرار بندب عضو بمكتب الادعاء العام

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 14 شعبان 1389 هـ الموافق 26 أكتوبر 1969 م بمحاكمة المسئولين عن الفساد السياسي والإداري.
  • وبعد أخذ رأى وزير العدل.

قرر

مادة 1

يندب الأخ ساسي سالم الحاج، مساعد النيابة، للعمل عضواً بمكتب الادعاء العام.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • صدر فى 11 ذي القعدة 1391 هـ
  • الموافق 28 ديسمبر 1971 م