قرار بندب عضو بمكتب الادعاء العام
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
قرر
مادة 1
يندب الأخ ساسي سالم الحاج، مساعد النيابة، للعمل عضواً بمكتب الادعاء العام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.