قرار بندب عضو بمكتب الادعاء العام
28 ديسمبر 1971
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 ديسمبر 1971
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: العمل
قرار بندب عضو بمكتب الادعاء العام
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 14 شعبان 1389 هـ الموافق 26 أكتوبر 1969 م بمحاكمة المسئولين عن الفساد السياسي والإداري.
- وبعد أخذ رأى وزير العدل.
قرر
مادة 1
يندب الأخ ساسي سالم الحاج، مساعد النيابة، للعمل عضواً بمكتب الادعاء العام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- صدر فى 11 ذي القعدة 1391 هـ
- الموافق 28 ديسمبر 1971 م