أدوات الوصول

Skip to main content

قرار لسنة 1971 م بشأن تشكيل مجلس المقاومة الشعبية بالمحافظات

نشر في

قرار لسنة 1971 م بشأن تشكيل مجلس المقاومة الشعبية بالمحافظات

قائد المقاومة الشعبية

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يشكل مجلس المقاومة الشعبية في كل محافظة على النحو التالي:

  1. المحافظ < رئيساً
  2. أمين لجنة الاتحاد الاشتراكي العربي بالمحافظة < عضواً
  3. المستشار العسكري بالمحافظة < عضوا
  4. مدير الأمن بالمحافظة < عضواً
  5. ممثلو الوزارات ذات العلاقة < أعضاء
  6. أمين المحافظة < أميناً للمجلس 

مادة 2

للمجلس أن يستدعي كل من يرى الاستعانة برأيه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • الرائد/ الخويلدي الحميدي
  • قائد المقاومة الشعبية
  • صدر في 11 ذو القعدة 1391 هـ
  • الموافق 28 ديسمبر 1971 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.