قرار بندب عضو بمكتب الادعاء العام

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بندب عضو بمكتب الادعاء العام

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

قرر

مادة 1

يندب الأخ ساسي سالم الحاج، مساعد النيابة، للعمل عضواً بمكتب الادعاء العام.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly