Skip to main content

قرار بمد أجل الإخطار المنصوص عليه في لائحة تحديد عدد الوكالات التجارية

25 يونيو 1961

قرار بمد أجل الإخطار المنصوص عليه في لائحة تحديد عدد الوكالات التجارية

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يمد أجل الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الثانية من اللائحة رقم 1 لسنة 1961 المشار اليها الى 15 سبتمبر 1961 بدلا من 31 مارس 1961.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 12 محرم 1381 هـ
  • الموافق 25 يونية 1961 
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.