قرار بمد أجل الإخطار المنصوص عليه في لائحة تحديد عدد الوكالات التجارية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 يونيو 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
نشر في
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة
قرار بمد أجل الإخطار المنصوص عليه في لائحة تحديد عدد الوكالات التجارية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن الوكالات التجارية.
- وعلى اللائحة رقم 1 لسنة 1961 بتحديد عدد الوكالات التجارية.
- وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد الوطنى.
قرر
مادة 1
يمد أجل الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الثانية من اللائحة رقم 1 لسنة 1961 المشار اليها الى 15 سبتمبر 1961 بدلا من 31 مارس 1961.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر في 12 محرم 1381 هـ
- الموافق 25 يونية 1961
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.