قرار بمد أجل الإخطار المنصوص عليه في لائحة تحديد عدد الوكالات التجارية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بمد أجل الإخطار المنصوص عليه في لائحة تحديد عدد الوكالات التجارية

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يمد أجل الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الثانية من اللائحة رقم 1 لسنة 1961 المشار اليها الى 15 سبتمبر 1961 بدلا من 31 مارس 1961.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly