قرار بضم عضوين إلى المجلس الوطني لشئون الغذاء والتغذية
28 ديسمبر 1971
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 ديسمبر 1971
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: عام
قرار بضم عضوين إلى المجلس الوطني لشئون الغذاء والتغذية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون الصحة العامة رقم 61 لسنة 1958.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 رجب 1389 هـ الموافق 6 أكتوبر 1969 م بإعادة تنظيم وزارة الصحة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 4 جماد الأولى 1390 هـ الموافق 7 يوليو 1970 م بإنشاء المجلس الوطني لشئون الغذاء والتغذية.
- وبناء على ما عرضه وزير الصحة.
قرر
مادة 1
يضم كل من نائب رئيس الهيئة الفنية للتخطيط ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسلع التموينية إلى عضوية المجلس الوطنى لشئون الغذاء والتغذية.
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في طرابلس في 11 ذو القعدة 1391 هـ
- الموافق 28 من ديسمبر 1971 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.