Skip to main content

قرار بضم عضوين إلى المجلس الوطني لشئون الغذاء والتغذية

28 ديسمبر 1971

قرار بضم عضوين إلى المجلس الوطني لشئون الغذاء والتغذية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الصحة العامة رقم 61 لسنة 1958. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 رجب 1389 هـ الموافق 6 أكتوبر 1969 م بإعادة تنظيم وزارة الصحة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 4 جماد الأولى 1390 هـ الموافق 7 يوليو 1970 م بإنشاء المجلس الوطني لشئون الغذاء والتغذية.
  • وبناء على ما عرضه وزير الصحة.

قرر

مادة 1

يضم كل من نائب رئيس الهيئة الفنية للتخطيط ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسلع التموينية إلى عضوية المجلس الوطنى لشئون الغذاء والتغذية.

مادة 2

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في طرابلس في 11 ذو القعدة 1391 هـ
  • الموافق 28 من ديسمبر 1971 م