قرار بضم عضوين إلى المجلس الوطني لشئون الغذاء والتغذية
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يضم كل من نائب رئيس الهيئة الفنية للتخطيط ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسلع التموينية إلى عضوية المجلس الوطنى لشئون الغذاء والتغذية.
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.