قرار بضم عضوين إلى المجلس الوطني لشئون الغذاء والتغذية

التاريخ: 8 مايو 2025

قرار بضم عضوين إلى المجلس الوطني لشئون الغذاء والتغذية

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يضم كل من نائب رئيس الهيئة الفنية للتخطيط ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسلع التموينية إلى عضوية المجلس الوطنى لشئون الغذاء والتغذية.

مادة 2

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly