قرار بضم عضوين إلى المجلس الوطني لشئون الغذاء والتغذية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون الصحة العامة رقم 61 لسنة 1958.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 رجب 1389 هـ الموافق 6 أكتوبر 1969 م بإعادة تنظيم وزارة الصحة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 4 جماد الأولى 1390 هـ الموافق 7 يوليو 1970 م بإنشاء المجلس الوطني لشئون الغذاء والتغذية.
- وبناء على ما عرضه وزير الصحة.
قرر
مادة 1
يضم كل من نائب رئيس الهيئة الفنية للتخطيط ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسلع التموينية إلى عضوية المجلس الوطنى لشئون الغذاء والتغذية.
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في طرابلس في 11 ذو القعدة 1391 هـ
- الموافق 28 من ديسمبر 1971 م