قرار بشأن تجديد مفعول قرارى مجلس الوزراء باعتبار مشروع المنشآت الجامعية من أعمال المنفعة العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 يوليو 1968
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم, الحكم المحلي
- ذات الصلة: المشروعات العامة
قرار بشأن تجديد مفعول قرارى مجلس الوزراء باعتبار مشروع المنشآت الجامعية من أعمال المنفعة العامة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على قانون نزع الملكية للمنافع العامة الصادر بمرسوم ملكي في 3 يوليو سنة 1961،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الإسكان والأملاك الحكومية،
قرر
مادة 1
يجدد مفعول قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 من مارس سنة 1965 باعتبار مشروع المنشآت الجامعية بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة، وذلك اعتباراً من 15 من أبريل سنة 1968.
مادة 2
يجدد مفعول قرار مجلس الوزراء الصادر في 20 من أبريل سنة 1965 باعتبار مشروع المنشآت الجامعية بمدينة بنغازى من أعمال المنفعة العامة، وذلك اعتباراً من 24 من إبريل سنة 1968.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 17 ربيع الثاني 1388
- الموافق 13 يوليو 1968
- حامد العبيدي
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.