أدوات الوصول

Skip to main content

قرار باعتبار مشروع توسعة القصر الملكى قصر أبو ستة من أعمال المنفعة العامة

نشر في

قرار باعتبار مشروع توسعة القصر الملكى قصر أبو ستة من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 2 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 يوليو سنة 1961 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، المعدل بالقانون الصادر في 29 مارس سنة 1968،
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،

قرر

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة القصر الملكى قصر أبى ستة بزيادة مساحته باضافة المبنى المجاور له والاراضي الملاصقة له، والمبينة معالمها وحدودها فى المذكرة والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 17 ربيع الثاني 1388 
  • الموافق 13 يوليو 1968
  • حامد العبيدي
  • مجلس الوزراء بالوكالة

مذكرة بشأن ضم الأراضي الملاصقة. لقصر ابى ستة وجعلها حرما لحديقته

أرجو إعلامكم أن الديوان الملكي العامر افادنا بموجب كتابه رقم د ملكي 489/9/11 بتاريخ 1968/5/7 أنه توجد أراضى ملاصقة لقصر أبى ستة شرقاً وغرباً والبيت القديم المجاور له حيث ينوى ضمها

الى حديقة القصر وجعلها حرماً له حسبما هو موضح بالمخطط المرفق واذ ترفع هذه الوزارة لمجلس الوزراء الموقر هذه المذكرة لترجو الموافقة على نزع ملكية الأراضي الملاصقة للقصر والبيت القديم المجاور له مع المحافظة على حقوق ملاك تلك الأراضي الحرة المؤشر عليها باللون السماوى في المخطط المرفق.

  • أنور ساسی
  • وزير الإسكان والأملاك الحكومية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.