أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتقرير اضافة بعض الأراضي إلى الأراضي المبينة في قراريه الصادرين فى 20 أبريل سنة 1965 و 13 يوليه سنة 1968 بشأن اعتبار مشروع اقامة المنشآت الجامعية بمدينة بنغازى من أعمال المنفعة العامة

نشر في

قرار بتقرير اضافة بعض الأراضي إلى الأراضي المبينة في قراريه الصادرين فى 20 أبريل سنة 1965 و 13 يوليه سنة 1968 بشأن اعتبار مشروع اقامة المنشآت الجامعية بمدينة بنغازى من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء، 

  • بعد الاطلاع على المادة 2 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 من يوليو سنة 1961 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المعدل بالقانون الصادر في 29 من مارس سنة 1967، 
  • وعلى قرارى مجلس الوزراء الصادرين في 20 من إبريل سنة 1965 و 13 يوليه سنة 1968 بشأن اعتبار مشروع اقامة المنشآت الجامعية بمدينة بنغازي من أعمال المنفعة العامة،
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،

قرر

مادة 1

تضاف إلى الأراضي التي ورد بيانها فى قرارى مجلس الوزراء الصادرين في 20 من أبريل سنة 1965 و 13 من يوليه سنة 1968 المشار إليهما، الأراضي المبينة حدودها ومعالمها، في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 17 ربيع الثاني 1388 
  • الموافق 13 يوليو 1968
  • حامد العبيدي
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة

مذكرة باضافة مساحة جديدة إلى الأراضي اللازمة لمشروع إقامة المنشآت الجامعية بمدينة بنغازي

سبق لمجلس الوزراء الموقر أن أصدر قراراً فى 20 من ابريل سنة 1965 باعتبار مشروع اقامة المنشآت الجامعية بمدينة بنغازي من أعمال المنفعة العامة. ويبدى السيد مدير الجامعة الليبية بكتابه المؤرخ 14 أبريل سنة 1968 أن الأراضي التي شملها هذا المشروع لا تتصل بالبحر اتصالا مباشراً، وإنما تفصلها عنه مساحة بسيطة يقع بها طريق عام وبعض أراضي مملوكة للحكومة و لبعض الافراد. ونظراً الى أن الحاجة تدعو لأن يكون للمدينة الجامعية اتصال مباشر بالبحر حتى يتيسر في المستقبل انشاء معهد للاحياء المائية يقع على البحر مباشرة فضلا عن الاستفادة من شواطئ البحر في استحمام الطلبة صيفا وأغراض نشاطهم الرياضي، لذلك أعدت هذه المذكرة باقتراح اضافة مساحة جديدة إلى الأراضي اللازمة لمشروع اقامة المنشآت الجامعية بمدينة بنغازي الصادر به قرار مجلس الوزراء سالف الذكر، وقد بينت هذه المساحة وتعينت حدودها وأبعادها في الرسم الاجمالى المرافق، وهي تشمل بعض أراض حكومية يقترح تخصيصها للجامعة الليبية كما تشمل بعض اراض خاصة ترجع ملكيتها بحسب الحالة الظاهرة الى السادة:

  1.  السيد، أحمد بن محمد جربوع وشر ركائه – كراسة قطعية رقم 6229، مساحه 3,6447 هكتاراً
  2. السيد عبد القادر بن يوسف عوض كويدير وشركائه – كراسة قطعية رقم 6186، مساحة 4,3297 هكتاراً 

والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر والموافقة على إصدار مشروع القرار المرافق، مع الموافقة كذلك على تخويل وزارة الإسكان والأملاك الحكومية أن تخصص من جانبها للجامعة الليبية – بدون مقابل مساحة الأرض الحكومية اللازمة للمشروع.

  • انور ساسی
  • وزير الإسكان والأملاك الحكومية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.