قرار بشأن تجديد مفعول قرارى مجلس الوزراء باعتبار مشروع المنشآت الجامعية من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بشأن تجديد مفعول قرارى مجلس الوزراء باعتبار مشروع المنشآت الجامعية من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1

يجدد مفعول قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 من مارس سنة 1965 باعتبار مشروع المنشآت الجامعية بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة، وذلك اعتباراً من 15 من أبريل سنة 1968.

مادة 2 

يجدد مفعول قرار مجلس الوزراء الصادر في 20 من أبريل سنة 1965 باعتبار مشروع المنشآت الجامعية بمدينة بنغازى من أعمال المنفعة العامة، وذلك اعتباراً من 24 من إبريل سنة 1968.

مادة 3 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly