قرار بشأن التفويض في اختصاصات مجلس إدارة المعهد القومى للإدارة العامة
رئيس مجلس الوزراء.
قرر
مادة 1
يفوض رئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية المنتدب فى مباشرة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة المعهد القومى للإدارة العامة في القانون رقم 41 لسنة 1968م المشار إليه – على أن تعرض المسائل الداخلة ضمن هذه الاختصاصات قبل اتخاذ القرارات أو التوصيات في شأنها على لجنة تشكل على الوجه الآتى: –
وتتولى هذه اللجنة دراسة المسائل المشار إليها.وتقرير ما تراه في شأنها.
مادة 2
على المفوض بمباشرة اختصاصات مجلس الإدارة تبليغ القرارات التي تصدر منه طبقاً لحكم المادة السابقة.إلى رئيس مجلس الوزراء.خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة 8 من القانون رقم 41 لسنة 1968، وتسرى في شأن هذه القرارات من حيث نفاذها وسلطة رئيس مجلس الوزراء في اعتمادها أحكام المادة 8 من القانون رقم 41 لسنة 1968 المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.