قرار بشأن التفويض في اختصاصات مجلس إدارة المعهد القومى للإدارة العامة
رئيس مجلس الوزراء.
بعد الاطلاع على القانون رقم 41 لسنة 1968 في شأن المعهد القومى للإدارة العامة.
وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ 9 رمضان 1389 ه الموافق19 نوفمبر 1969 م.بشأن التفويض في اختصاصات مجالس ادارة الهيئات والمؤسسات العامة.
قرر
مادة 1
يفوض رئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية المنتدب فى مباشرة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة المعهد القومى للإدارة العامة في القانون رقم 41 لسنة 1968م المشار إليه – على أن تعرض المسائل الداخلة ضمن هذه الاختصاصات قبل اتخاذ القرارات أو التوصيات في شأنها على لجنة تشكل على الوجه الآتى: –
رئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية المنتدب – رئيساً
مدير المعهد
مدير عام الامتحانات والتدريب
وتتولى هذه اللجنة دراسة المسائل المشار إليها.وتقرير ما تراه في شأنها.
مادة 2
على المفوض بمباشرة اختصاصات مجلس الإدارة تبليغ القرارات التي تصدر منه طبقاً لحكم المادة السابقة.إلى رئيس مجلس الوزراء.خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة 8 من القانون رقم 41 لسنة 1968، وتسرى في شأن هذه القرارات من حيث نفاذها وسلطة رئيس مجلس الوزراء في اعتمادها أحكام المادة 8 من القانون رقم 41 لسنة 1968 المشار إليه.