قرار بشأن التفويض في اختصاصات مجلس إدارة المعهد القومى للإدارة العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بشأن التفويض في اختصاصات مجلس إدارة المعهد القومى للإدارة العامة

رئيس مجلس الوزراء.

قرر

مادة 1

يفوض رئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية المنتدب فى مباشرة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة المعهد القومى للإدارة العامة في القانون رقم 41 لسنة 1968م المشار إليه – على أن تعرض المسائل الداخلة ضمن هذه الاختصاصات قبل اتخاذ القرارات أو التوصيات في شأنها على لجنة تشكل على الوجه الآتى: –

  1. رئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية المنتدب – رئيساً
  2. مدير المعهد
  3. مدير عام الامتحانات والتدريب

وتتولى هذه اللجنة دراسة المسائل المشار إليها.وتقرير ما تراه في شأنها.

مادة 2 

على المفوض بمباشرة اختصاصات مجلس الإدارة تبليغ القرارات التي تصدر منه طبقاً لحكم المادة السابقة.إلى رئيس مجلس الوزراء.خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة 8 من القانون رقم 41 لسنة 1968، وتسرى في شأن هذه القرارات من حيث نفاذها وسلطة رئيس مجلس الوزراء في اعتمادها أحكام المادة 8 من القانون رقم 41 لسنة 1968 المشار إليه.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly