قرار بشأن التفويض في اختصاصات مجلس إدارة المعهد القومى للإدارة العامة
رئيس مجلس الوزراء.
- بعد الاطلاع على القانون رقم 41 لسنة 1968 في شأن المعهد القومى للإدارة العامة.
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ 9 رمضان 1389 ه الموافق19 نوفمبر 1969 م.بشأن التفويض في اختصاصات مجالس ادارة الهيئات والمؤسسات العامة.
قرر
مادة 1
يفوض رئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية المنتدب فى مباشرة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة المعهد القومى للإدارة العامة في القانون رقم 41 لسنة 1968م المشار إليه – على أن تعرض المسائل الداخلة ضمن هذه الاختصاصات قبل اتخاذ القرارات أو التوصيات في شأنها على لجنة تشكل على الوجه الآتى: –
- رئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية المنتدب – رئيساً
- مدير المعهد
- مدير عام الامتحانات والتدريب
وتتولى هذه اللجنة دراسة المسائل المشار إليها.وتقرير ما تراه في شأنها.
مادة 2
على المفوض بمباشرة اختصاصات مجلس الإدارة تبليغ القرارات التي تصدر منه طبقاً لحكم المادة السابقة.إلى رئيس مجلس الوزراء.خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة 8 من القانون رقم 41 لسنة 1968، وتسرى في شأن هذه القرارات من حيث نفاذها وسلطة رئيس مجلس الوزراء في اعتمادها أحكام المادة 8 من القانون رقم 41 لسنة 1968 المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 13 شوال 1389ه
- الموافق 22 ديسمبر 1969م