Skip to main content

قرار بشأن إعادة تشكيل مجلس التأديب للمخالفات المالية 

9 سبتمبر 1986

قرار بشأن إعادة تشكيل مجلس التأديب للمخالفات المالية 

أمين اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1986 م بشأن الخدمة المدنية 

قرر

مادة 1 

يعاد تشكيل مجلس التأديب للمخالفات المالية، وذلك على النحو التالي:

المجلس الأول: ويتكون من: 

  • أ. الأخ/ عبد الرحمن بلال درمان – الوكيل بمحكمة استئناف بنغازي < رئیسا 
  • ب.الأخ/ وكيل ديوان المحاسبة < عضو
  • ج.الأخ/ محمد عبد الحميد در بي – عن أمانة الخزانة < عضو
  • د.الأخ/ مسعود شلقم – عن الادارة العامة للقانون < عضو

و يتحدد نطاق اختصاصه بدوائر بلدیات طبرق، الجبل الأخضر، بنغازي الكفرة، خليج سرت.

المجلس الثاني: ويتكون من: 

  • أ. الأخ/ امحمد بشير أبو مداس – المستشار بمحكمة استئناف طرابلس < رئيسا 
  • ب.الأخ/ وكيل ديوان المحاسبة < عضو
  • ج.الأخ/ أحمد محمد سعد – عن أمانة الخزانة < عضو
  • د. الأخ/ محمد عبد الفتاح الزهراء – عن الإدارة العامة للقانون < عضو

ويشمل نطاق اختصاصه بلديات المرقب، طرابلس، الزاوية، النقاط الخمس، الجبل الغربي، سبها، وادي الحياة، مرزق.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مهندس/ جاد الله عزوز الطلحي.
  • أمين اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.09.09 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.