قرار بشأن إعادة تشكيل مجلس التأديب للمخالفات المالية
أمين اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1986 م بشأن الخدمة المدنية
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل مجلس التأديب للمخالفات المالية، وذلك على النحو التالي:
المجلس الأول: ويتكون من:
- أ. الأخ/ عبد الرحمن بلال درمان – الوكيل بمحكمة استئناف بنغازي < رئیسا
- ب.الأخ/ وكيل ديوان المحاسبة < عضو
- ج.الأخ/ محمد عبد الحميد در بي – عن أمانة الخزانة < عضو
- د.الأخ/ مسعود شلقم – عن الادارة العامة للقانون < عضو
و يتحدد نطاق اختصاصه بدوائر بلدیات طبرق، الجبل الأخضر، بنغازي الكفرة، خليج سرت.
المجلس الثاني: ويتكون من:
- أ. الأخ/ امحمد بشير أبو مداس – المستشار بمحكمة استئناف طرابلس < رئيسا
- ب.الأخ/ وكيل ديوان المحاسبة < عضو
- ج.الأخ/ أحمد محمد سعد – عن أمانة الخزانة < عضو
- د. الأخ/ محمد عبد الفتاح الزهراء – عن الإدارة العامة للقانون < عضو
ويشمل نطاق اختصاصه بلديات المرقب، طرابلس، الزاوية، النقاط الخمس، الجبل الغربي، سبها، وادي الحياة، مرزق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مهندس/ جاد الله عزوز الطلحي.
- أمين اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 1986.09.09 م.