قرار بتعيين موظفي وزارة الصناعة الذين لهم صفة مأموري الضبط القضائي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 مايو 1966
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة الصناعة والمعادن
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: التنظيم الصناعي
- رقم المُعَرِّف: 19660514-DEC-MIM
قرار بتعيين موظفي وزارة الصناعة الذين لهم صفة مأموري الضبط القضائي
وزير الصناعة
بعد الاطلاع على:
- المادة 19 من المرسوم الملكي بقانون بشأن التنظيم الصناعي الصادر في 25 ذي الحجة 1384 الموافق 7 أبريل 1965.
- قرار وزير الصناعة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1965 بشأن التنظيم الصناعي.
قرر ما يلي:
المادة 1
يكون للموظفين المذكورين أدناه والذين يعملون بوزارة الصناعة صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965 واللوائح الصادرة بمقتضاه، وذلك فيما يخص صناعة جميع أنواع منتجات الطماطم في ليبيا:
- سالم مسعود جويلي – نائب رئيس القسم المالي.
- مفتاح النعاس – مساعد أخصائي الصناعات الغذائية.
- عبد الرحمن قنيوة – مساعد أخصائي المرافق الصناعية.
المادة 2
لتنفيذ المادة 1 من هذا القرار، يرفع أي موظف من الموظفين المذكورين أعلاه تقريرًا إلى وكيل وزارة الصناعة ليتخذ ما يراه من إجراءات تتعلق بتنفيذ القانون في الخصوص.وجميعهم مسؤولون أمامه فيما يتعلق بتنفيذ هذا القرار.
المادة 3
يجوز للموظفين المذكورين في المادة 1 طلب أي مساعدة من أي نوع من قبل مصالح الوزارة أو من الوزارات الأخرى التي يرون أنها تساعدهم في إنجاز مهام عملهم، وذلك عن طريق الاتصال المباشر.
المادة 4
على وكيل وزارة الصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس
- بتاريخ 14 مايو 1966
- محمد سالم المنصوري
- وزير الصناعة