قرار بتعيين موظفي وزارة الصناعة الذين لهم صفة مأموري الضبط القضائي

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار بتعيين موظفي وزارة الصناعة الذين لهم صفة مأموري الضبط القضائي

وزير الصناعة

بعد الاطلاع على:

قرر ما يلي:

المادة 1

يكون للموظفين المذكورين أدناه والذين يعملون بوزارة الصناعة صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965 واللوائح الصادرة بمقتضاه، وذلك فيما يخص صناعة جميع أنواع منتجات الطماطم في ليبيا:

  1. سالم مسعود جويلي – نائب رئيس القسم المالي.
  2. مفتاح النعاس – مساعد أخصائي الصناعات الغذائية.
  3. عبد الرحمن قنيوة – مساعد أخصائي المرافق الصناعية.

المادة 2

لتنفيذ المادة 1 من هذا القرار، يرفع أي موظف من الموظفين المذكورين أعلاه تقريرًا إلى وكيل وزارة الصناعة ليتخذ ما يراه من إجراءات تتعلق بتنفيذ القانون في الخصوص.وجميعهم مسؤولون أمامه فيما يتعلق بتنفيذ هذا القرار.

المادة 3

يجوز للموظفين المذكورين في المادة 1 طلب أي مساعدة من أي نوع من قبل مصالح الوزارة أو من الوزارات الأخرى التي يرون أنها تساعدهم في إنجاز مهام عملهم، وذلك عن طريق الاتصال المباشر.

المادة 4

على وكيل وزارة الصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly