أدوات الوصول

Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بلائحة العلاج الطبى لأعضاء وموظفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج

نشر في

قرار مجلس الوزراء بلائحة العلاج الطبى لأعضاء وموظفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

  1. يكون لأعضاء وموظفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية الليبية في الخارج ولأفراد عائلاتهم المقيمين معهم حق العلاج المجاني على حساب الدولة في المستشفيات الحكومية أو الخاصة في الدولة المعتمدين لديها وذلك وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذه اللائحة والقواعد الأخرى التي يقررها وزير الخارجية.
  2. ويقصد بأعضاء البعثة في حكم هذه اللائحة جميع أعضاء البعثة الدبلوماسية أو القنصلية من السفير الى الملحق ويقصد بموظفى البعثة كل موظف ادارى أو كتابي ألحق بالبعثة رسميا وكلف بالعمل بها سواء عن طريق التعيين بها أو النقل إليها.
  3. ويقصد بأفراد العائلة في تطبيق هذه اللائحة زوجة العضو أو الموظف بالبعثة الدبلوماسية أو القنصلية وأولاده القصر وبناته غير المتزوجات ووالده اللذان يعولهما.

مادة 2 

تكون إقامة أعضاء وموظفي البعثة وأفراد عائلاتهم في الدرجة الأولى بالمستشفيات الحكومية أو الخاصة.

مادة 3 

تشمل نفقات العلاج ما يلي: 

  1. الكشف الطبي وثمن الدواء.
  2. الإقامة بالمستشفى أو المصحة وإجراء العملية والولادة.
  3. النظارات الطبية بعد موافقة الوزارة.
  4. علاج الاسنان على ألا تشمل تركيب الأسنان الصناعية إلا بعد موافقة الوزارة ويجرى صرف النفقات المذكورة للمستشفيات أو المصحات رأسا اذا كان العلاج داخلها أما إذا كان العلاج خارجها فيجب أن يكون طلب الصرف مصحوبا بفاتورة مصدق عليها من رئيس البعثة، ويجب الحصول على موافقة الوزارة قبل الصرف فيما يتعلق بالنفقات المنصوص عليها في الفقرة (2).

مادة 4 

يحدد رئيس البعثة بعد موافقة وزير الخارجية المستشفيات الحكومية والخاصة التي يجوز لأعضاء وموظفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج العلاج فيها على حساب الدولة.

وعلى رئيس البعثة أن يعتمد صيدلية واحدة لشراء الادوية لمن يعالجون خارج المستشفيات والمصحات وذلك في غير الحالات المستعجلة، وأن يطلب من الصيدلية إرفاق تذاكر الأدوية (الروشتات) وأثمانها بالفواتير المقدمة للصرف عند طلب التسديد.

مادة 5

على أعضاء وموظفى البعثة قبل دخولهم المستشفى أو المصحة أن يقدموا لرئيس البعثة تقريرا من الطبيب المختص يوصى بدخولهم المستشفى أو المصحة وذلك في غير الحالات المستعجلة، وعلى رئيس البعثة إشعار الوزارة بذلك.

مادة 6 

يلتزم أعضاء البعثة وموظفوها برد جميع نفقات العلاج الخاص بهم وبأفراد عائلاتهم إذا اتضح أنهم لم ينفذوا ترتيبات البعثة أو خالفوا التعليمات الطبية ويعتبر ما تحملته الحكومة فى هذا الشأن سلفة تخصم من مرتباتهم وفقا لاحكام القانون.

مادة 7 

إذا تعذر علاج أعضاء أو موظفى البعثة أو أحد أفراد عائلاتهم في الدول المعتمدين لديها جاز لرئيس البعثة بناء على تقرير الطبيب المختص إرساله إلى أقرب دولة بها بعثة ليبية تتوفر فيها إمكانيات العلاج وذلك بعد موافقة وزارة الخارجية.

مادة 8 

تلغى المواد 5 و 6 و 7 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 نوفمبر 1963 بشأن لائحة علاج وبدل تعليم أعضاء وموظفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

مادة 9 

على وزراء الخارجية والمالية والصحة تنفيذ هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.

  • صدرت بالبيضاء في 28 محرم 1386 هـ.
  • الموافق 18 مايو 1966 م.
  • سالم لطفي القاضي
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.