قرار بتعيين مندوب للجمهورية العربية الليبية لدى جامعة الدول العربية
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع،
على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالقانون الصادر في 26 ربيع الأول 1380 ه الموافق 14 سبتمبر 1960م وبالقانون رقم 15 لسنة 1968،
وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية وموافقة مجلس الوزراء،
مادة 1
يعين السيد السفير، عبد السلام بسيكري، مندوباً للجمهورية العربية الليبية لدى جامعة الدول العربية.
مادة 2
على وزير الوحدة والخارجية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.