قرار بتعيين مندوب للجمهورية العربية الليبية لدى جامعة الدول العربية

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار بتعيين مندوب للجمهورية العربية الليبية لدى جامعة الدول العربية

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع، 

مادة 1 

يعين السيد السفير، عبد السلام بسيكري، مندوباً للجمهورية العربية الليبية لدى جامعة الدول العربية.

مادة 2 

على وزير الوحدة والخارجية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly