قرار بتعيين مندوب للجمهورية العربية الليبية لدى جامعة الدول العربية
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع،
- على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالقانون الصادر في 26 ربيع الأول 1380 ه الموافق 14 سبتمبر 1960م وبالقانون رقم 15 لسنة 1968،
- وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية وموافقة مجلس الوزراء،
مادة 1
يعين السيد السفير، عبد السلام بسيكري، مندوباً للجمهورية العربية الليبية لدى جامعة الدول العربية.
مادة 2
على وزير الوحدة والخارجية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- صالح مسعود ابويصير وزير الوحدة والخارجية
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 11 شعبان 1389 ه
- الموافق 23 أكتوبر 1969م