أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتعيين سفير

نشر في

قرار بتعيين سفير

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع،

  • على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالقانون الصادر في 26 ربيع الأول 1380ه الموافق 17 سبتمبر 1960م، وبالقانون رقم 15 لسنة 1968،
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 6 شعبان 1389 ه الموافق 18 أكتوبر 1969 م بتعيين سفير بوزارة الوحدة، والخارجية،
  • وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية وموافقة مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يعين العقيد الركن، سعد الدين بوشويرب، سفيراً فوق العادة ومفوضاً للجمهورية العربية الليبية لدى الجمهورية العربية المتحدة.

مادة 2 

على وزير الوحدة والخارجية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 11 شعبان 1389 ه 
  • الموافق 23 أكتوبر 1969 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • صالح مسعود ابويصير 
  • وزير الوحدة والخارجية 
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.