أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بإسناد مهام مدير عام المصرف الصناعي العقاري الليبي

نشر في

قرار بإسناد مهام مدير عام المصرف الصناعي العقاري الليبي

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع،

  • على القانون الصادر في 10 جمادى الاولى 1385 ه الموافق 7 سبتمبر 1965م بإنشاء المصرف الصناعي العقاري الليبي والقوانين المعدلة له،
  • وبناء على ما عرضه وزير الصناعة وموافقة مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يتولى السيد، محمد هليل الربيعي، القيام بأعمال المدير العام للمصرف الصناعي العقارى الليبى، ويمارس كافة الاختصاصات المقررة له.

مادة 2 

على وزير الصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • علي عميش 
  • وزير الصناعة
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 11 شعبان 1389 ه 
  • الموافق 23 أكتوبر 1969 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.