قرار بتعيين عضو بمكتب الادعاء العام
29 ديسمبر 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 ديسمبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: مكافحة الفساد, نظام القضاء
قرار بتعيين عضو بمكتب الادعاء العام
باسم الشعب.
مجلس قيادة الثورة.
- بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 14 شعبان 1389 ه الموافق 26 أكتوبر 1969م بمحاكمة المسئولين عن الفساد السياسي والإداري،
مادة 1
يعين السيد، جمعة جاد الله ابراهيم الفرجانى، عضواً بمكتب الادعاء العام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- صدر في 20 شوال 1389ه
- الموافق 29 ديسمبر 1969م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.