Skip to main content

قرار بتعيين عضو بمكتب الادعاء العام

29 ديسمبر 1969

قرار بتعيين عضو بمكتب الادعاء العام

باسم الشعب.

مجلس قيادة الثورة.

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 14 شعبان 1389 ه الموافق 26 أكتوبر 1969م بمحاكمة المسئولين عن الفساد السياسي والإداري،

مادة 1 

يعين السيد، جمعة جاد الله ابراهيم الفرجانى، عضواً بمكتب الادعاء العام.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • صدر في 20 شوال 1389ه
  • الموافق 29 ديسمبر 1969م