أدوات الوصول
قرار بتعيين عضو بمكتب الادعاء العام
باسم الشعب.
مجلس قيادة الثورة.
مادة 1
يعين السيد، جمعة جاد الله ابراهيم الفرجانى، عضواً بمكتب الادعاء العام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.