قرار بتعيين عضو بمكتب الادعاء العام
باسم الشعب.
مجلس قيادة الثورة.
- بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 14 شعبان 1389 ه الموافق 26 أكتوبر 1969م بمحاكمة المسئولين عن الفساد السياسي والإداري،
مادة 1
يعين السيد، جمعة جاد الله ابراهيم الفرجانى، عضواً بمكتب الادعاء العام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- صدر في 20 شوال 1389ه
- الموافق 29 ديسمبر 1969م