قرار بتعيين عضو بمكتب الادعاء العام

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بتعيين عضو بمكتب الادعاء العام

باسم الشعب.

مجلس قيادة الثورة.

مادة 1 

يعين السيد، جمعة جاد الله ابراهيم الفرجانى، عضواً بمكتب الادعاء العام.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

ls.org.ly