Skip to main content

قرار بتعيين رئيس لجنة الخدمة المدنية

14 يونيو 1969

قرار بتعيين رئيس لجنة الخدمة المدنية

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 39 فقرة 1 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 9 يونيو 1969 بتعيين وزراء،

قرر

مادة 1 

يعين السيد، مسعود بوقعيقيص، وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية رئيساً للجنة الخدمة المدنية

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 29 ربيع الأول 1389
  • الموافق 14 يونيو 1969
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.