قرار بتعيين رئيس لجنة الخدمة المدنية
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 39 فقرة 1 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 9 يونيو 1969 بتعيين وزراء،
قرر
مادة 1
يعين السيد، مسعود بوقعيقيص، وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية رئيساً للجنة الخدمة المدنية
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 29 ربيع الأول 1389
- الموافق 14 يونيو 1969
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء