أمر ملكي بتعيين نائب للملك
- التصنيف: المراسيم
- التاريخ: 11 يونيو 1969
- الرقم: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
أمر ملكي بتعيين نائب للملك
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية ،
- بعد الاطلاع على المادتين 48 و 51 من الدستور ، وبمناسبة اعتزامنا السفر الى الخارج للاستشفاء،
أمرنا بما يلى
المادة 1
يعين صاحب السمو الملكي الامير الحسن الرضا ولى العهد نائباً عنا مدة غيابنا عن ليبيا ابتداء من يوم الخميس 27 ربيع الأول 1389 الموافق 12 يونيه 1969 او الى حين عودتنا إليها.
المادة 2
يقوم نائب الملك بالواجبات ويمارس الحقوق والسلطات المتعلقة بالشؤون الخارجية والداخلية للبلاد.
المادة 3
يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 26 ربيع الأول 1389
- الموافق 11 يونيو 1969
- ادریس
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً