أدوات الوصول

Skip to main content

أمر ملكي بتعيين نائب للملك

نشر في

أمر ملكي بتعيين نائب للملك

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية ،

  • بعد الاطلاع على المادتين 48 و 51 من الدستور ، وبمناسبة اعتزامنا السفر الى الخارج للاستشفاء،

أمرنا بما يلى

المادة 1

يعين صاحب السمو الملكي الامير الحسن الرضا ولى العهد نائباً عنا مدة غيابنا عن ليبيا ابتداء من يوم الخميس 27 ربيع الأول 1389 الموافق 12 يونيه 1969 او الى حين عودتنا إليها.

المادة 2

يقوم نائب الملك بالواجبات ويمارس الحقوق والسلطات المتعلقة بالشؤون الخارجية والداخلية للبلاد.

المادة 3

يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 26 ربيع الأول 1389
  • الموافق 11 يونيو 1969
  • ادریس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.