أدوات الوصول

Skip to main content

قرارات بشأن مقاطعة إسرائيل

نشر في

قرارات بشأن مقاطعة إسرائيل

أصدر السيد وزير المالية بتاريخ 14/ 6/ 1969 القرارات رقم 81 و 82 و 83 و 84 و 85 و 86 و 87 و 88 و 89 و 90 و 91 و 92, 94 و 94 و 95 لسنة 1969.بخصوص بعض الشركات والبواخر الأجنبية وفيما يلي اسماؤها:

أولا: حظر التعامل مع الشركات التالية:

  1. اتحاد جمعیات بنای بريت الفرنسية

UNION DES ASSOCIATIONS FRANCAISES B'NAI B'RITH

  1. الشركة البريطانية WOODCOCK & Co.
  2. الشركة الفرنسية COMPAGNIE AUXILIAIRE DU NORD
  3. الشركة الايطالية WITCO CHEMICAL ITALIANA S.R.L
  4. المصنع المسمى.METAL BOX Co.OF MALAYSIA Ltd.
  5. الشركة الايطالية BELL TRAVEL AGENCY

والتي تعرف باسم BELL TOUR

  1. الشركة الانجليزية.K, K.L.EXECUTOR & TRUSTEE.Co Ltd
  2. الجمعية البلجيكية

UNION DES ETUDIANTS JUIFS DE BELGIQUE

ثانيا: إدراج البواخر التالية على القائمة السوداء:

  1. الباخرة الايطالية STRALE
  2. الباخرة الايطالية OTIS
  3. الباخرة الايطالية VOLERE
  4. الباخرة الايطالية SANIOCOPO
  5. الباخرة الايطالية CORTEMAGGIORE
  6. الباخرة الايطالية NICOLETTA
  7. الباخرة الايطالية MONTANARI
  8. الباخرة الايطالية SALARIA
  9. الباخرة الايطالية MARY SECONDA
  10. الباخرة الايطالية TIC FELCE
  11. الباخرة البنمية ESSO NICARAGUA
  12. الباخرة الهولندية ESSO ROTTERDAM
  13. الباخرة اليونانية AMBELOS سابقاً الباخرة النرويجية BENGHAZI

ثالثاً: رفع البواخر التالية من القائمة السوداء:

  1. الباخرة الايطالية التى كانت تحمل الجنسية المراكشية AGUEDAL
  2. الباخرة البرازيلية AREIA BRANCA سابقاً

الباخرة الدانمركية ULLA DANIELSEN

  1. الباخرة التركية EGE
  2. الباخرة التركية ORDU
  • الهادي القعود
  • وزير المالية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.