Skip to main content

قرار بتعديل نص المادة 4 من اللائحة رقم 2 لسنة 1960

12 يوليو 1961

قرار بتعديل نص المادة 4 من اللائحة رقم 20 لسنة 1960

وزير العمل والشئون الاجتماعية،

  • بعد الاطلاع على المواد 29 و 30 و68 من قانون العمل الليبي الصادر في 5 ديسمبر 1957.
  • وبعد الاطلاع على اللائحة رقم 2 لسنة 1960 في شأن تسجيل نقابات العمال.

قرر

مادة 1

يستبدل بنص المادة 4 من اللائحة المشار إليها النص التالي:

يتولى سكرتير تسجيل النقابات بوزارة العمل والشئون الاجتماعية مهمة تسجيل النقابات في السجل المعد لهذا الغرض.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

  • طرابلس في 12- 7- 1961
  • عبد المولى لنقي
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.