Skip to main content

قرار بتعديل نص المادة 4 من اللائحة رقم 2 لسنة 1960

12 يوليو 1961

قرار بتعديل نص المادة 4 من اللائحة رقم 20 لسنة 1960

وزير العمل والشئون الاجتماعية،

  • بعد الاطلاع على المواد 29 و 30 و68 من قانون العمل الليبي الصادر في 5 ديسمبر 1957.
  • وبعد الاطلاع على اللائحة رقم 2 لسنة 1960 في شأن تسجيل نقابات العمال.

قرر

مادة 1

يستبدل بنص المادة 4 من اللائحة المشار إليها النص التالي:

يتولى سكرتير تسجيل النقابات بوزارة العمل والشئون الاجتماعية مهمة تسجيل النقابات في السجل المعد لهذا الغرض.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

  • طرابلس في 12- 7- 1961
  • عبد المولى لنقي
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية