قرار بتعديل نص المادة 4 من اللائحة رقم 20 لسنة 1960
وزير العمل والشئون الاجتماعية،
- بعد الاطلاع على المواد 29 و 30 و68 من قانون العمل الليبي الصادر في 5 ديسمبر 1957.
- وبعد الاطلاع على اللائحة رقم 2 لسنة 1960 في شأن تسجيل نقابات العمال.
قرر
مادة 1
يستبدل بنص المادة 4 من اللائحة المشار إليها النص التالي:
يتولى سكرتير تسجيل النقابات بوزارة العمل والشئون الاجتماعية مهمة تسجيل النقابات في السجل المعد لهذا الغرض.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.
- طرابلس في 12- 7- 1961
- عبد المولى لنقي
- وزير العمل والشئون الاجتماعية