أدوات الوصول

Skip to main content

ترقيات

نشر في

ترقيات

قررت لجنة الخدمة المدنية بجلستها المنعقدة بتاريخ 17- 7- 1961:

  1. ترقية السيد محمد الخطيب مدير إدارة التغذية المدرسية بوزارة المعارف إلى الدرجة الأولى على الوظيفة نفسها.
  2. ترقية السيد أحمد فؤاد شنيب الملحق الثقافي بوزارة المعارف إلى الدرجة الأولى على وظيفة مستشار ثقافي بتلك الوزارة.

كما قررت اعتبار الترقية بالنسبة للموظفين المذكورين نافذة من تاريخ صدورها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.