Skip to main content

قرار بتشكيل مجلس السياحة

12 يناير 1969

قرار بتشكيل مجلس السياحة

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 1 من المرسوم الملكي بقانون رقم 44 لسنة 1968 في شأن السياحة،
  • وبناء على ما عرضه وزير السياحة والاثار،

قرر

مادة 1 

يشكل مجلس السياحة بوزارة السياحة والاثار على النحو الآتي:

  1. وكيل وزارة السياحة والآثار لشئون السياحة – رئيساً
  2. مدير عام الإدارة العامة للسياحة
  3. مدير عام الآثار – اعضاء
  4. مدير عام الجوازات وإقامة الأجانب
  5. مندوبون لا تقل درجة كل منهم عن مدير عام يمثلون وزارات التخطيط والتنمية والاقتصاد الوطنى والمواصلات والصحة العامة والخارجية والمالية شئون الجمارك والشئون البلدية وبنك ليبيا
  6. أربعة أعضاء عن القطاع الخاص وهم: 
  • أ- السيد علي القماطي
  • ب- السيد محمد أنقا
  • ج- السيد عبد الفتاح جعفر
  • د- السيد رمضان الحاج محمد العزابي

مادة 2 

على وزير السياحة والآثار تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 24 شوال 1388 ه.
  • الموافق 12 يناير 1969 م.
  • ونيس القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.