أدوات الوصول

Skip to main content

قرار باعتبار مشروع إنشاء مقر لفرع بلدية تاجوراء بالقره بوللي من أعمال المنفعة العامة

نشر في

قرار باعتبار مشروع إنشاء مقر لفرع بلدية تاجوراء بالقره بوللي من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 2 من المرسوم الملكي بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 3 يوليه سنة 1961، والمعدل بالقانون الصادر في 29 مارس سنة 1967،
  • وعلى المرسوم الملكي بقانون بشأن أملاك الدولة الخاصة الصادر في 28 سبتمبر سنة 1965 المعدل بالقانون رقم 24 لسنة 1968، 
  • وعلى المرسوم الملكي بشأن اختصاصات وزارة الإسكان والأملاك الحكومية الصادر فى 24 نوفمبر سنة 1965،
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية

قرر

مادة 1 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مقر لفرع بلدية تاجوراء بالقره بوللى، وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرافقين.

مادة 2 

يؤذن لوزارة الإسكان والأملاك الحكومية بتخصيص حصة الحكومة في مساحة الأرض اللازمة للمشروع السالف ذكره لصالح بلدية تاجوراء بدون مقابل.

مادة 3 

على وزير الإسكان والأملاك الحكومية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بالبيضاء في 24 شوال 1388 ه.
  • الموافق 12 يناير 1969 م.
  • ونيس القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء

مذكرة في شأن اعتبار مشروع إنشاء مقر لفرع بلدية تاجوراء بالقره بوللي من أعمال المنفعة العامة

شرعت بلدية تاجوراء فى بناء مقر لفرعها الجديد بالقره بوللي قرب السوق على مساحة قدرها 1700 متراً مربعاً تمتلك الحكومة حصة شائعة منها بواقع 28 سهماً من أصل 120 سهما.

ورغم اتفاق البلدية مبدئياً مع الملاك الآخرين على أن يبيعوا لها نصيبهم في الارض المذكورة، فقد أبوا اتمام الاتفاق معها في هذا الشأن متمسكين بوقف عملية البناء رغم ما يلحقه ذلك بالبلدية من الأضرار.

ونظراً الى حاجة بلدية تاجوراء الملحة الى قطعة الارض سالفة الذكر، 

 بناء على طلب السيد وزير الشئون البلدية، أعدت هذه المذكرة باعتبار مشروع إنشاء مقر لفرع بلدية تاجوراء بالقره بوللي من أعمال المنفعة العامة وقد بينت المساحة اللازمة للمشروع وقدرها 1700 متراً مربعاً وتعينت حدودها، أبعادها في رسم التخطيط الإجمالي المرافق، وهي تشمل حسبما تقدم حصة شائعة بواقع 28 سهم من أصل 120 تعود ملكيتها الى الحكومة. يقترح تخصيصها بالتالي لبلدية تاجوراء، أما باقى المساحة فترجع ملكيته بحسب الظاهر الى السيد الحاج محمد بلوط وآخرين.

والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر بالنظر والموافقة على إصدار مشروع القرار المرافق، مع الموافقة كذلك على تخويل وزارة الإسكان والأملاك الحكومية أن تخصص من جانبها لبلدية تاجوراء- بدون مقابل- حصة الحكومة مساحة الأرض اللازمة لهذا المشروع.

  • أنور ساسی
  • وزير الإسكان والأملاك الحكومية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.