أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بلائحة بيع المساكن الشعبية

نشر في

قرار بلائحة بيع المساكن الشعبية

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المرسوم بقانون الصادر في 28 من سبتمبر سنة 1965 بشأن أملاك الدولة الخاصة، المعدل بالقانون رقم 24 لسنة 1968، 
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 24 من نوفمبر سنة 1965 بشأن اختصاصات وزارة الإسكان والأملاك الحكومية،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من مايو سنة 1966 بشأن لائحة بيع المساكن الحكومية والمعدل بالقرار الصادر في 15 فبراير سنة 1968، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،

قرر

مادة 1 

تخول وزارة الإسكان والأملاك الحكومية بيع المساكن الشعبية الى شاغليها وذلك وفقاً للاحكام المبينة في هذه اللائحة وتحدد المساكن الشعبية لأغراض تطبيق هذه اللائحة وتعيين شروطها بقرار يصدر من وزير الإسكان والاملاك الحكومية.

مادة 2 

تتولى لجان التقدير المنصوص عليها بلائحة بيع المساكن الحكومية المشار اليها تقدير قيمة المبانى والاراضى المقامة عليها على أن تباع الى شاغليها بنصف القيمة المقدرة بمعرفة اللجان ويسرى هذا التخفيض أيا كان تاريخ بناء المسكن وسواء كان المشترى موظفاً أو غير موظف

مادة 3 

يسدد ثمن المساكن الشعبية المباعة على أقساط شهرية متساوية لمدة عشرين عاماً بدون فوائد·

مادة 4 

يتولى الوكيل المختص بوزارة الإسكان والأملاك الحكومية إبرام عقود بيع المساكن الشعبية.

مادة 5 

تسري بشأن بيع المساكن الشعبية أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من مايو سنة 1966 بلائحة بيع المساكن الحكومية المشار إليها وذلك فيما لا يتعارض مع القواعد المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة 6 

على وزير الإسكان والاملاك الحكومية تنفيذ هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 24 شوال 1388 ه.
  • الموافق 12 يناير 1969 م.
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.