قرار بتشكيل مجلس السياحة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 1 من المرسوم الملكي بقانون رقم 44 لسنة 1968 في شأن السياحة،
- وبناء على ما عرضه وزير السياحة والاثار،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس السياحة بوزارة السياحة والاثار على النحو الآتي:
- وكيل وزارة السياحة والآثار لشئون السياحة – رئيساً
- مدير عام الإدارة العامة للسياحة
- مدير عام الآثار – اعضاء
- مدير عام الجوازات وإقامة الأجانب
- مندوبون لا تقل درجة كل منهم عن مدير عام يمثلون وزارات التخطيط والتنمية والاقتصاد الوطنى والمواصلات والصحة العامة والخارجية والمالية شئون الجمارك والشئون البلدية وبنك ليبيا
- أربعة أعضاء عن القطاع الخاص وهم:
- أ- السيد علي القماطي
- ب- السيد محمد أنقا
- ج- السيد عبد الفتاح جعفر
- د- السيد رمضان الحاج محمد العزابي
مادة 2
على وزير السياحة والآثار تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 24 شوال 1388 ه.
- الموافق 12 يناير 1969 م.
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء