أدوات الوصول
عكس الألوان
أحادية اللون
التباين المظلم
التباين الخفيف
تشبع منخفض
التشبع العالي
تسليط الضوء - الروابط
تسليط الضوء - العناوين
قارئ الشاشة
وضع القراءة
تحجيم المحتوى
100
%
حجم الخط
100
%
ارتفاع الخط
100
%
تباعد الحروف
100
%
Skip to main content
الرئيسية
الجريدة الرسمية
التشريعات
كل التشريعات
الدستور
الاتفاقيات
القوانين
المراسيم
اللوائح
القرارات
المناشير
المشاريع
احكام المحكمة العليا
فتاوى إدارة القانون
العلامات التجارية
جديد
المصادر
الجهات العامة
الموارد والتعليم
مكتبة الموارد الإلكترونية
جديد
طلب وثيقة قانونية
رائج
التعليم القانوني
قائمة المصطلحات
المشاركة والتفاعل
دعوة للكتّاب والباحثين
رائج
تبرع
جديد
نموذج المساهمة
المدونة
عن المجمع
عن المجمع القانوني
الإفصاحات المالية
الداعمون
جديد
شكر وتقدير
مميز
وظائف
الأسئلة المتكررة
منتدى المجمع القانوني
اتصل بنا
English
عن المجمع
المدونة
ساهم معنا
English
المنتدى
الرئيسية
الجريدة الرسمية
التشريعات
التشريعات
الدستور
الاتفاقيات
القوانين
المراسيم
اللوائح
القرارات
المناشير
المشاريع
احكام المحكمة العليا
فتاوى إدارة القانون
العلامات التجارية
المصادر
الجهات العامة
الموارد والتعليم
مكتبة الموارد الإلكترونية
طلب وثيقة قانونية
التعليم القانوني
قائمة المصطلحات
المشاركة والتفاعل
دعوة للكتّاب والباحثين
نموذج المساهمة
تبرع
المدونة
عن المجمع
المجمع القانوني
الإفصاحات المالية
شكر وتقدير
الداعمون
وظائف
اتصل بنا
المجمع القانوني
اتصل بنا
الأسئلة المتكررة
المدونة
دعوة للكتّاب والباحثين
رائج
تبرع
جديد
الداعمون
جديد
شكر وتقدير
مميز
وظائف
طلب وثيقة قانونية
رائج
المساهمة
قائمة المصطلحات
خارطة الموقع
التشريعات
القرارات
قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الصحة
قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الصحة
1 مايو 1957
نوع التشريع:
القرارات
تاريخ: 1 مايو 1957
رقم التشريع: –
جهة الإصدار:
وزارة الصحة
الحالة:
ساري
القطاع:
الصحة
ذات الصلة:
الخدمة المدنية
,
الصحة
نشر في
الجريدة الرسمية لسنة 1957 العدد 20 السنة السابعة
قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الصحة
وزير الصحة
بعد الاطلاع على المادة 13 من اللائحة رقم 8 لسنة 1957.المتضمنة نظام الموظفين غير المصنفين.
قرر
تشكل لجنة شؤون الموظفين غير المصنفين للمصالح التابعة لوزارة الصحة كما يلى:
السيد، الدكتور خاطري – رئيسا
السيد، الدكتور احمد المرعبي – عضوا
السيد، فيلكس صوصة – عضوا
يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في طرابلس الغرب يوم أول مايو سنة 1957.
محمد عثمان
وزير الصحة
السابق
التالي
Review Your Cart
0
Discount
Add Coupon Code
Apply
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount
Checkout
0