أدوات الوصول

Skip to main content

قرار صادر من مجلس الوزراء بشأن سريان أحكام مكافحة الدعارة في ولاية فزان

نشر في

قرار صادر من مجلس الوزراء بشأن سريان أحكام مكافحة الدعارة في ولاية فزان

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المواد 417 مكررة (أ) و (417) مكررة (ب) و 417 مكررة (ج) من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1957.
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل.

قرر

المادة 1

تسرى أحكام المادتين 417 مكررة (أ) و 417 مكررة (ب) من قانون العقوبات فى جميع أنحاء ولاية فزان.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 25 رمضان سنة 1376 ه
  • الموافق 25 إبريل سنة 1957م
  • مصطفى بن حليم 
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.