قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الصحة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الصحة

وزير الصحة

قرر

  1. تشكل لجنة شؤون الموظفين غير المصنفين للمصالح التابعة لوزارة الصحة كما يلى:
  1. يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
ls.org.ly