قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الصحة
وزير الصحة
- بعد الاطلاع على المادة 13 من اللائحة رقم 8 لسنة 1957.المتضمنة نظام الموظفين غير المصنفين.
قرر
- تشكل لجنة شؤون الموظفين غير المصنفين للمصالح التابعة لوزارة الصحة كما يلى:
- السيد، الدكتور خاطري – رئيسا
- السيد، الدكتور احمد المرعبي – عضوا
- السيد، فيلكس صوصة – عضوا
- يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس الغرب يوم أول مايو سنة 1957.
- محمد عثمان
- وزير الصحة