أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتعيين اعضاء اضافيين بمجلس التأديب العام

نشر في

قرار بتعيين اعضاء اضافيين بمجلس التأديب العام

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 53 فقرة (ج) من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لعام 1956.

قرر

مادة 1 

يعين كل من أصحاب المناصب التالية أعضاء في مجلس التأديب العام: 

  1. مدير عام وزارة المعارف.
  2. مدير مكتب رئيس الوزراء.
  3. مدير عام الجمارك·

مادة 2 

يصبح هذا القرار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 5 مايو 1957 م.
  • (مصطفى بن حليم)
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.