Skip to main content

قرار بتشكيل لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 10 من قانون العلامات التجارية رقم 40 لسنة 1956

15 سبتمبر 1957

قرار بتشكيل لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 10 من قانون العلامات التجارية رقم 40 لسنة 1956

وزير الاقتصاد الوطني

  • بعد الاطلاع على المادة 10 من قانون العلامات التجارية رقم 40 لسنة 1956 من ذوي المناصب الاتية او من يقوم مقامهم عند غيابهم:
  • أ- مساعد المدير العام لوزارة الاقتصاد الوطني – رئيسا
  • ب- مدير التجارة بوزارة الاقتصاد الوطني – عضوا
  • ج- عضو من إدارة التشريع والقضايا – عضوا

مادة 2 

يقوم أمين سجل مكتب العلامات التجارية بوزارة الاقتصاد الوطني باعمال سكرتيرية هذه اللجنة وتكون مهمته ما يلي:-

  • أ- إعداد جدول الأعمال الذي يتضمن التظلمات المحالة إليه من رئيس مكتب العلامات التجارية بالوزارة وعرض الجدول على رئيس اللجنة لاعتماده.
  • ب- تدوين محاضر جلسات اللجنة واثبات ما يدور فى الجلسة من مناقشات وما يتخذ فيها من قرارات.
  • ج- الاحتفاظ بملف لجدول الأعمال وسجل للمحاضر وآخر لقرارات اللجنة مسلسله الرقم والتاريخ وعليه أن يثبت في سجل القرارات ما اتخذه المكتب من إجراءات لتنفيذها.

مادة 3

تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس الذي يحدد موعد الاجتماع ويتولى السكرتير إبلاغ الدعوة للاجتماع مع صورة من جدول الأعمال الى الأعضاء قبل الاجتماع بأسبوع على الأقل.

مادة 4 

على مكتب العلامات التجارية أن يقدم للجنة تقريرا كتابيا من التظلم و للمتظلم الحق في الاطلاع على هذا التقرير والرد عليه وفى حالة الرد يحق للمكتب التعليق على هذا الرد.

مادة 5

يجوز للجنة أن تصدر في مواجهة المتظلم قرارا بتأجيل انعقادها ويغنى هذا القرار عن توجيه دعوة كتابية إلى المتظلم لحضور الجلسة القادمة.

ويجوز للجنة ان تحجز التظلم لإصدار قرارها وفي هذه الحالة يجب أن يصدر القرار في خلال شهر من تاريخ قرار الحجز.