قرار بتشكيل لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 10 من قانون العلامات التجارية رقم 40 لسنة 1956

التاريخ: 29 أبريل 2025

قرار بتشكيل لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 10 من قانون العلامات التجارية رقم 40 لسنة 1956

وزير الاقتصاد الوطني

مادة 2 

يقوم أمين سجل مكتب العلامات التجارية بوزارة الاقتصاد الوطني باعمال سكرتيرية هذه اللجنة وتكون مهمته ما يلي:-

مادة 3

تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس الذي يحدد موعد الاجتماع ويتولى السكرتير إبلاغ الدعوة للاجتماع مع صورة من جدول الأعمال الى الأعضاء قبل الاجتماع بأسبوع على الأقل.

مادة 4 

على مكتب العلامات التجارية أن يقدم للجنة تقريرا كتابيا من التظلم و للمتظلم الحق في الاطلاع على هذا التقرير والرد عليه وفى حالة الرد يحق للمكتب التعليق على هذا الرد.

مادة 5

يجوز للجنة أن تصدر في مواجهة المتظلم قرارا بتأجيل انعقادها ويغنى هذا القرار عن توجيه دعوة كتابية إلى المتظلم لحضور الجلسة القادمة.

ويجوز للجنة ان تحجز التظلم لإصدار قرارها وفي هذه الحالة يجب أن يصدر القرار في خلال شهر من تاريخ قرار الحجز.

ls.org.ly