قرار بتحديد مقر هيئة التحقيق الادارى وانشاء فرعين لها
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يكون مقر هيئة التحقيق الإداري مدينة طرابلس وينشأ لها فرع في كل من بنغازي والبيضاء وتتحدد دائرة اختصاص كل من الفرعين المشار إليهما على النحو الآتي:
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.