Skip to main content

قرار بتحديد مقر هيئة التحقيق الادارى وانشاء فرعين لها

28 يوليو 1968

قرار بتحديد مقر هيئة التحقيق الادارى وانشاء فرعين لها

مجلس الوزراء،

  •  بعد الاطلاع على المرسوم الملكي بقانون الصادر في 12 من نوفمبر سنة 1967 في شأن إنشاء هيئة التحقيق الادارى،
  • وبناء على اقتراح رئيس الهيئة المذكورة،

قرر

مادة 1

يكون مقر هيئة التحقيق الإداري مدينة طرابلس وينشأ لها فرع في كل من بنغازي والبيضاء وتتحدد دائرة اختصاص كل من الفرعين المشار إليهما على النحو الآتي: 

  • أ- فرع الهيئة في بنغازي ويمارس اختصاصاتها في نطاق محافظة بنغازى.
  • ب- فرع الهيئة في البيضاء ويمارس اختصاصاتها في نطاق محافظتي البيضاء ودرنة.

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 3 جمادى الأولى 1388
  • الموافق 28 يوليو 1968
  • عبد الحميد البكوش
  •  رئيس مجلس الوزراء