قرار بتحديد مقر هيئة التحقيق الادارى وانشاء فرعين لها
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المرسوم الملكي بقانون الصادر في 12 من نوفمبر سنة 1967 في شأن إنشاء هيئة التحقيق الادارى،
- وبناء على اقتراح رئيس الهيئة المذكورة،
قرر
مادة 1
يكون مقر هيئة التحقيق الإداري مدينة طرابلس وينشأ لها فرع في كل من بنغازي والبيضاء وتتحدد دائرة اختصاص كل من الفرعين المشار إليهما على النحو الآتي:
- أ- فرع الهيئة في بنغازي ويمارس اختصاصاتها في نطاق محافظة بنغازى.
- ب- فرع الهيئة في البيضاء ويمارس اختصاصاتها في نطاق محافظتي البيضاء ودرنة.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
- صدر بمدينة البيضاء في 3 جمادى الأولى 1388
- الموافق 28 يوليو 1968
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء