قرار بتحديد مقر هيئة التحقيق الادارى وانشاء فرعين لها

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بتحديد مقر هيئة التحقيق الادارى وانشاء فرعين لها

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يكون مقر هيئة التحقيق الإداري مدينة طرابلس وينشأ لها فرع في كل من بنغازي والبيضاء وتتحدد دائرة اختصاص كل من الفرعين المشار إليهما على النحو الآتي: 

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

ls.org.ly