أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتعديل تشكيل لجنة الاصلاح الاداري

نشر في

قرار بتعديل تشكيل لجنة الاصلاح الاداري

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 21 يناير سنة 1968 بإنشاء لجنة للاصلاح الادارى،
  • وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية،

قرر

مادة 1 

يعين السيد، رئيس الادارة العامة للخدمة المدنية عضواً بلجنة الإصلاح الادارى المشكلة بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 21 يناير سنة 1968 المشار اليه وذلك بدلا من السيد مساعد رئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية لشؤون التنظيم والاساليب.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 3 جمادى الأولى 1388
  • الموافق 28 يوليو 1968
  • عبد الحميد البكوش
  •  رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.