أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتحديد رسوم هبوط ووقوف وإيواء الطائرات المدنية في المطارات الليبية

5 مارس 1961

قرار بتحديد رسوم هبوط ووقوف وإيواء الطائرات المدنية في المطارات الليبية

وزير المواصلات،

  • بعد الاطلاع على المادة 31 من القانون رقم 47 لسنة 1956 في شأن الطيران المدني.
  • وبعد التشأور مع الولايات المختصة.

قرر

مادة 1

تحصل الرسوم على هبوط ووقوف وإيواء الطائرات المدنية في مطار إدريس الأول بطرابلس ومطار بنينه ببنغازي، وذلك على الوجه الآتى:

  1. رسوم الهبوط:

تحصل عن الهبوط وعن الوقوف الذى لا يزيد أمده عن 6 ساعات.

  • أ. الطائرات التي لا تزيد عن 10,000 كيلوغرام بواقع 500 مليم عن كل 500 كيلوجرام أو جزء منها.
  • ب. الطائرات التي تزيد عن 10,000 كيلو جرام ولا تتجاوز 20,000 کیلو جرام بواقع 10,000 ج. ل. مضافاً إليها 800 مليم عن كل 2,000 كيلوجرام أو جزء منها يزيد عن 10,000 كيلوجرام.
  • ج. الطائرات التي تزيد عن 20,000 كيلوجرام بواقع 14,000 ج. ل. مضافا إليها 1,200 ج. ل. عن كل 2,000 كيلو جرام أو جزء منها يزيد عن 20,000 كيلو جرام.
  1. رسوم الوقوف:
  • أ. الفئة الأولى

تحصل بالاضافة إلى رسوم الهبوط، وذلك بالنسبة للطائرات التي تزيد بقاؤها عن 6 ساعات ولا يتجأوز 12 ساعة.

  1. الطائرات التي لا تزيد عن 10,000 كيلوجرام 0,500 ج. ل.
  2. الطائرات التي تزيد عن 10,000 كيلوجرام ولا تتجاوز 12,500 كيلوجرام 0,750 ج. ل.
  3. الطائرات التي تزيد عن 12,500 كيلوجرام ولا تتجاوز 20,000 كيلوجرام 1,000 ج. ل.
  4. الطائرات التي تزيد عن 20,000 كيلوجرام ولا تتجاوز 30,000 كيلو جرام 1,500 ج .ل.
  5. الطائرات التي تزيد عن 30,000 كيلوجرام 2,000 ج.ل.
  • ب. الفئة الثانية

تحصل بالاضافة إلى رسوم الهبوط، والوقوف من الفئة الأولى، وذلك بالنسبة للطائرات التي يزيد بقاؤها عن 12 ساعة، وتدفع عن الفئة الثانية وعن كل فترة تبلغ 12 ساعة أو جزء منها.

  1. الطائرات التي لا تزيد عن 10,000 كيلوجرام 1,000 ج.ل. 
  2. الطائرات التي تزيد عن 10,000 كيلوجرام ولا تتجاوز 12,500 كيلو جرام 1,250 ج.ل.
  3. الطائرات التي تزيد عن 12,500 كيلو جرام ولا تتجاوز 20,000 كيلوجرام 1,750 ج. ل.
  4. الطائرات التي تريد عن 20,000 كيلوجرام ولا تتجاوز 30,000 كيلو جرام 2,500 ج. ل.
  5. الطائرات التي تتجاوز 30,000 كيلو جرام 3,250 ج. ل.
  6. رسوم الإيواء في الحظائر

تحصل بالاضافة إلى رسوم الهبوط، ورسوم الوقوف وذلك بالنسبة للطائرات التي يتم إيواؤها في مكان مغطى، وتبنى الرسوم على أساس الحيز الذي تشغله بالمخزن اى مقدار الطول و اتساع الأجنحة: 

  • المساحة التي لا تزيد عن 150 متر مربع 1,000 ج. ل. عن اليوم المكون من 24 ساعة ( أو جزء منه)
  • المساحة من 150 إلى 300 متر مربع 2,000 ج. ل. عن اليوم المكون من 24 ساعة.
  • المساحة من 300 إلى 600 متر مربع 3,000 ج . ل . عن اليوم المكون من 24 ساعة.
  • المساحة من 600 إلى 1000 متر مربع 4,000 ج. ل . عن اليوم المكون من 24 ساعة.
  • المساحة الزائدة عن 1,000 متر مربع 0,000 ج. ل . عن اليوم المكون من 24 ساعة ( أو جزء منها).
  1. قواعد عامة
  1. الوزن الذي تحتسب على أساسه الرسوم السالفة الذكر، بالنسبة لكل طائرة هو الحد الاقصي للوزن القائم الشامل المسموح به لنوع الطائرة.
  2. تحصل رسوم الهبوط والوقوف للطائرات العمودية (الهيلوكبتر) على أساس 50% من المبالغ المحتسبة بمقتضى الفقرتين (1) و (2) أعلاه.
  3. رسوم هبوط ووقوف الطائرات التي تكون قواعدها، وخدماتها فيما بين مطاري إدريس وبنينة ستكون موضع تقدير خاص. وتوجه الطلبات المتعلقة بالفئات إلى مراقب الطيران المدنى الولائي بالمطار الذي يهمه الامر.
  4. تحتفظ سلطات المطار لنفسها بالحق (مع أخذها في الحسبان لناحية الأحوال الجوية القائمة والمتوقعة) فى الاصرار على إيواء الطائرات (الخفيفة) منها بصورة خاصة داخل الحظيرة وذلك عندما يتركها قائدها المسئول بدون حراسة، ويمارس هذا الحق عادة، وعندما تدعو الحاجة إليه، من قبل ضابط المراقبة الجوية (النوبتجي).
  5. يعمل مطار بنينة الآن على أساس 24 ساعة بانتظام، وتلغى الرسوم الاضافية التي كانت تدفع نظير التحركات الخارجية عن الوقت.

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول أبريل سنة 1961

  • طرابلس في 18 رمضان سنة 1380 هـ
  • الموافق 5 مارس 1961م.
  • أحمد عون سوف
  • وزير المواصلات
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount