قرار بتحديد رسوم هبوط ووقوف وإيواء الطائرات المدنية في المطارات الليبية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بتحديد رسوم هبوط ووقوف وإيواء الطائرات المدنية في المطارات الليبية

وزير المواصلات،

قرر

مادة 1

تحصل الرسوم على هبوط ووقوف وإيواء الطائرات المدنية في مطار إدريس الأول بطرابلس ومطار بنينه ببنغازي، وذلك على الوجه الآتى:

  1. رسوم الهبوط:

تحصل عن الهبوط وعن الوقوف الذى لا يزيد أمده عن 6 ساعات.

  1. رسوم الوقوف:

تحصل بالاضافة إلى رسوم الهبوط، وذلك بالنسبة للطائرات التي تزيد بقاؤها عن 6 ساعات ولا يتجأوز 12 ساعة.

  1. الطائرات التي لا تزيد عن 10,000 كيلوجرام 0,500 ج. ل.
  2. الطائرات التي تزيد عن 10,000 كيلوجرام ولا تتجاوز 12,500 كيلوجرام 0,750 ج. ل.
  3. الطائرات التي تزيد عن 12,500 كيلوجرام ولا تتجاوز 20,000 كيلوجرام 1,000 ج. ل.
  4. الطائرات التي تزيد عن 20,000 كيلوجرام ولا تتجاوز 30,000 كيلو جرام 1,500 ج .ل.
  5. الطائرات التي تزيد عن 30,000 كيلوجرام 2,000 ج.ل.

تحصل بالاضافة إلى رسوم الهبوط، والوقوف من الفئة الأولى، وذلك بالنسبة للطائرات التي يزيد بقاؤها عن 12 ساعة، وتدفع عن الفئة الثانية وعن كل فترة تبلغ 12 ساعة أو جزء منها.

  1. الطائرات التي لا تزيد عن 10,000 كيلوجرام 1,000 ج.ل. 
  2. الطائرات التي تزيد عن 10,000 كيلوجرام ولا تتجاوز 12,500 كيلو جرام 1,250 ج.ل.
  3. الطائرات التي تزيد عن 12,500 كيلو جرام ولا تتجاوز 20,000 كيلوجرام 1,750 ج. ل.
  4. الطائرات التي تريد عن 20,000 كيلوجرام ولا تتجاوز 30,000 كيلو جرام 2,500 ج. ل.
  5. الطائرات التي تتجاوز 30,000 كيلو جرام 3,250 ج. ل.
  6. رسوم الإيواء في الحظائر

تحصل بالاضافة إلى رسوم الهبوط، ورسوم الوقوف وذلك بالنسبة للطائرات التي يتم إيواؤها في مكان مغطى، وتبنى الرسوم على أساس الحيز الذي تشغله بالمخزن اى مقدار الطول و اتساع الأجنحة: 

  1. قواعد عامة
  1. الوزن الذي تحتسب على أساسه الرسوم السالفة الذكر، بالنسبة لكل طائرة هو الحد الاقصي للوزن القائم الشامل المسموح به لنوع الطائرة.
  2. تحصل رسوم الهبوط والوقوف للطائرات العمودية (الهيلوكبتر) على أساس 50% من المبالغ المحتسبة بمقتضى الفقرتين (1) و (2) أعلاه.
  3. رسوم هبوط ووقوف الطائرات التي تكون قواعدها، وخدماتها فيما بين مطاري إدريس وبنينة ستكون موضع تقدير خاص. وتوجه الطلبات المتعلقة بالفئات إلى مراقب الطيران المدنى الولائي بالمطار الذي يهمه الامر.
  4. تحتفظ سلطات المطار لنفسها بالحق (مع أخذها في الحسبان لناحية الأحوال الجوية القائمة والمتوقعة) فى الاصرار على إيواء الطائرات (الخفيفة) منها بصورة خاصة داخل الحظيرة وذلك عندما يتركها قائدها المسئول بدون حراسة، ويمارس هذا الحق عادة، وعندما تدعو الحاجة إليه، من قبل ضابط المراقبة الجوية (النوبتجي).
  5. يعمل مطار بنينة الآن على أساس 24 ساعة بانتظام، وتلغى الرسوم الاضافية التي كانت تدفع نظير التحركات الخارجية عن الوقت.

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول أبريل سنة 1961

ls.org.ly