قرار بإيقاف صرف بعض البدلات لرئيس مجلس الوزراء والوزراء
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1964 في شأن مرتبات الوزراء ومكافآت أعضاء مجلس الأمة،
وتمشياً مع أهداف الثورة في العدالة الاجتماعية وعدم صرف المكافآت والبدلات بدون مبرر،
قرر
مادة 1
يوقف العمل بالقواعد والإجراءات التي كان معمولا بها لصرف بدلات علاج الوزراء وعائلاتهم، وبدل الهندام وأية مصروفات أخرى مقررة خلافاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1964 المشار إليه.
مادة 2
على جميع الوزراء تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 19 جمادی الثانی 1389 ه الموافق الفاتح من سبتمبر 1969م.