أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتعيين عميد لبلدية بنغازي

نشر في

قرار بتعيين عميد لبلدية بنغازي

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع،

  • على المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 1968، ” بشأن البلديات،
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1969، بنقل صلاحيات لوزير الداخلية و تعديل قانون البلديات،
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1 

يعين السيد، محمد بن يونس، عميداً لبلدية بنغازي.

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • مقدم /موسى أحمد
  • وزير الداخلية
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 13 شعبان 1389 ه 
  • الموافق 25 أكتوبر 1969 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.