قرار بإيقاف صرف بعض البدلات لرئيس مجلس الوزراء والوزراء

التاريخ: 13 مايو 2025

قرار بإيقاف صرف بعض البدلات لرئيس مجلس الوزراء والوزراء

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

يوقف العمل بالقواعد والإجراءات التي كان معمولا بها لصرف بدلات علاج الوزراء وعائلاتهم، وبدل الهندام وأية مصروفات أخرى مقررة خلافاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1964 المشار إليه.

مادة 2 

على جميع الوزراء تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 19 جمادی الثانی 1389 ه الموافق الفاتح من سبتمبر 1969م.

ls.org.ly