قرار بإيقاف صرف بعض البدلات لرئيس مجلس الوزراء والوزراء
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1964 في شأن مرتبات الوزراء ومكافآت أعضاء مجلس الأمة،
- وتمشياً مع أهداف الثورة في العدالة الاجتماعية وعدم صرف المكافآت والبدلات بدون مبرر،
قرر
مادة 1
يوقف العمل بالقواعد والإجراءات التي كان معمولا بها لصرف بدلات علاج الوزراء وعائلاتهم، وبدل الهندام وأية مصروفات أخرى مقررة خلافاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1964 المشار إليه.
مادة 2
على جميع الوزراء تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 19 جمادی الثانی 1389 ه الموافق الفاتح من سبتمبر 1969م.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بطرابلس في 14 شعبان 1389 ه
- الموافق 26 اکتوبر 1969